2011-09-20

فؤاد المبزع الحالة الطارئة


في أواخر ديسمبر نفذ المواطنون وقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد تعاطفا مع أنفسهم بعد  إقدام شاب على حرق نفسه نتييجة التضييق على عذابه في بيع الخضر متجولا بفعل التراتيب البلديه ... دفع النظام بتعزيزات أمنيه سعت لقمع وقفة الإحتجاج تلك ثم مات بعض المحتجين قنصا برصاص بعض أعوان الداخلية فكانت إنتفاضة بالولاية أعقبتها غضبة قويه من مدينة تالة بولاية القصرين .. كان الأمر إذا تجاوزا سافرا لحد السلطة مارسه الجهاز الأمني للدولة في حركة إستعراضية للقوة وارتكاب لجرائم القتل العمد على  أرواح المدنيين العزل .. ثم تواتر الإخلال بالنظام العام من وزارة الداخلية بفرض حالة  الطوارىء والإبقاء عليها في حين أن الإخلال بالأمن لم يكن إلا من أجهزتها الأمنية الذي ثبت إختراقها من عناصر عملت على تعزيز بقاء رأس النظام الثابت تورطه في ارتكاب كل جرائم الخيانة العظمى والقتل العمد والفساد المالي ثم وبعد الإحتقان الشعبي تم تهريب الرئيس وبعض بطانته وتم التصعيد في عمليات القمع حتى أنه كان يتم  إستهداف المشيعين للجنازات ليجرح ويقتل مواطنون آخرون ولم نرى من أي قيادة أمنية ولا عسكرية إنحيازا للشعب  الذي يدفع أجورهم وقد قيل مجازا حينها وقبل يومين من تهريب الرئيس أن المدعو رشيد عمار رفض دخول المؤسسة العسكرية في قمع الإحتجاجات  الشعبيه لكن لا أحد فكر في أن المؤسسة العسكرية لم تقم بواجبها الوطني في حماية أرواح المواطنين الذين تواصل قنصهم داخل دورهم بعد 14 جانفي كما لم يتم تنفيذ أي تدابير لحماية المنشآت العامة ولظبط النظام فاظطر الناس لإنشاء لجان أحياء للحماية من التحركات المريبة لجماعات حزب التجمع الذين أعادوا إنتشارهم ببث البلبلة والفتن وتحريض الناس على بعضهم البعض .. وفي كل هذا ظل المواطنون على إنظباطهم  رغم كل ما لاقوه من قتل وتعنيف واعتداء ممنهج على ممتلكاتهم إلا أن هذا لم يمنع الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهوية  الممقوت واللاشرعي والحال  أنه لم يتوفر البتة أي شرط من الشروط الواجب توفرها لفرض حالة الطوارىء التي تمنح لوزارة  الداخلية غير المنظبطة والولات الذين نصبهم المواطن المدعو  السبسي سلطات إستثنائية لا يجب أن تمنح إلا لمن كان وطنيا وحقوقيا مؤمنا بحقوق المواطنة فكيف إذا كان المنتج والمنفذ لتقييد  حرية الناس و من ثبت انتمائه للحزب الفاشي التجمع وقبل ذلك الحزب الدستوري هو من سيتول السهر على تنفيذ هذه الحالة الإستثنائية التي لا مبرر لها ولا للتمديد فيها بل كيف تفرض حالة الطوارىء بوزير للداخلية عمل خلال أشد سنوات القمع التي نفذتها الداخليه في حق المواطنين قرر ديناصور  التجمع ورئيس مجلس الدواب  السابق التمديد في حالة الطوارىء التي أعلنها الوزير  السابق فريعه في ظل حكم الرئيس المجرم بن علي وانظروا ماليا في الشروط لتفهموا أن الإعلان عن حالة الطواىء إنما هو وسيلة مبتكرة للتضييق على الناشطين السياسيين الحقوقيين الساعين لطلب إرساء العدالة بمحاسبة القتلة و مجرمي الفساد المالي والمستولين على المال العام إذ أن  القانون  50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 يشترط لفرض حالة الطوارىء سواء كان ذلك على كامل تراب الجمهورية او جزء منه حالتين و هما 
- حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أي ان مجرد الخطر الداهم لا يكفي بل يجب ان يكون ناتج عن نيل خطير من النظام العام كما ان النيل الخطير من النظام العام لا يبرر قيام تلك الحالة بل يجب ان تؤدي تلك الحالة الى خطر داهم 
- حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة أي لا يكفي حصول احداث خطيرة لقيام حالة الطوارئ بل يجب تكتسي حالة الكارثة 
هذا النص يعد ترجمة حرفية للفصل الاول من قانون 3 افريل 1955 الفرنسي فهل توفرت هذه الشروط ! ولعل بعضكم يحتج بالإحتقان العروشي في حالة المتلوي وهنا أسأل ألم يكن أجدى أن يلقى القبض على المحرضين من عناصر التجمع أم أن إغفال ذلك مقصود لتنفيذ أجندة  المتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال الفاسدين والسياسيين الذين لطالما تمعشوا من النظام الفاشي حتى تكرشوا وليعيد الفاسدون تموقعهم بعد أن غلب عليهم الظن بالإفلات من العقاب لتوقف الناس على حماية البلاد منهم وسهو الحقوقين عن مراقبة المدعو فؤاد المبزع ففي حين أعلن التمديد في أجل الطوارىء إلى تاريخ يتجاوز تاريخ إنتهاء مفعوله هو  فإن تمديده في على كل حال مخالف للقانون لأن الأمر المستند عليه لا يسمح بذلك فهو ينص على أن التمديد لا يقع إلا مرة واحدة إذ 
 نص الفصل الثاني ان حالة الطوارئ تعلن لمدة اقصاها ثلاثون يوما بمعنى ان اعلان حالة الطوارئ يمكن ان يكون يوم او 30 يوم و لا يشترط المشرع تحديد تلك المدة بل حدد أقصاها و بمرورها ترفع حالة الطوارئ بصورة آلية وهنا على رئيس الدولة طبق الفصل 46 ان يعاين زوال هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.
اما اذا ما تبين لرئيس الدولة انه يستوجب التمديد في حالة الطوارئ لاكثر من شهر هنا يمكنه التمديد دون تحديد حد اقصى على ان تكون مدة التمديد نهائية عملا بإحكام و ان يتم التمديد ايضا بمقتضى امر عملا باحكام الفصل 3 من الامر و الملاحظ انه و منذ 14 جانفي 2011 تم التمديد في اجل الثلاثين يوما المرة الاولى الى حدود 31 جويلية و المرة الثانية الى حدود 30 نوفمبر 
لكن السؤال المطروح هل يمكن التمديد بعد الفترة الثانية ؟
الاجابة في كل الاحوال تكون قطعية بالنفي وعلى رئيس الجمهورية اعلان رفع حالة الطوارئ المنتهية و اعلان ذلك لمجلس النواب فان لم يكن هناك مجلس نواب فيبين ذلك للشعب ثم يعلن حالة جديدة تستجيب ضرورة لاحكام الفصل 1 و 2 من الامر عدد 50 لسنة 1978
بالنسبة للقانون الفرنسي يحدد حالة الطوارئ باثنى عشر يوم بمقتضى الامر و لا يمكن التمديد فيها الا بمقتضى قانون !
إذن لدينا رئيس جمهورية هو أشبه بالشر الذي لا  بد منه وهو  يتصرف كهتلر أو موسليني لكون هذين الفاشيين كانا يمليان على شعبيهما كل  شيء كأنهما يتلقيان تسيير البلاد بالوحي .. وطالما قد بدأت السجون تمتلىء بضحايا هذا القانون الذي راكم حالة التأزم الأمني  فأنا أقترح أن يتم الضغط على  هذا المبزع ليلم شطحات قراراته المستعجلة ويرفع حالة الطوارىء وأن يتم تكوين محكمة شعبية من الحقوقيين للكشف على الجرائم المرتكبة قبل 14 جانفي وبعده لمحاسبة الوزراء السابقين واللاحقين لذلك التاريخ وهذا المبزع وليتم الكشف للعموم على ما حصل فعلا والمورطين في عمليات القتل والمحرضين على السلم الإجتماعي ونتمنى أن تكون نواة هذه المحكمة مجموعة الخمس وعشرين وأذكرهم بأن مستقبل تونس في حاجة لذلك 

0 تعليقات:

إرسال تعليق